أحدهما: أن يكون المقر لا يتهم في عداء (١) ولد المقتول كما نص عليه (٢).
الثاني: أنه لم يمت (فبقي)(٣) حتى احتيج إلى القسامة أنه مات مما أقر به على نفسه.
فعلى قوله: أنها في ذمة المقر يحلف الأولياء مع الشاهد الواحد على إقراره خمسين يميناً، ويستحقون الدية (٤).
ثم قال:"فإن شهد واحد على إقرار رجل أنه قتل فلاناً عمداً، أو خطأ، أيكون لولاة الدم أن يقسموا؟ قال: لا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين، ويقسمون ويستحقون الدية"(٥). كذا في أصل (٦) ابن عتاب، عمداً أو خطأ. وسقط قوله: عمدا من كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وغيرهما (٧). ولم يذكرها (٨) ابن أبي زمنين.
ثم قال:"ولو أن رجلاً أشهد على رجل أنه أقر لفلان بكذا ثم جحده حلف له المقر مع الشاهد، واستحق حقه، وهذا عندي مخالف لدم الخطأ. [وهو رأيي"(٩)، كذا في كتاب ابن عتاب، وأوقف في كتاب غيره قوله: دم الخطأ.] (١٠)، وقالوا (١١): سحنون (١٢) زاد هذه اللفظة.
(١) في ح: في عناء (٢) المدونة: ٦/ ٤٠٦. (٣) هذه الكلمة غير واضحة في ع وح وق، ولعلها فبقي. (٤) المدونة: ٦/ ٤٢٥. (٥) المدونة: ٦/ ٤١٣ - ٤١٤. (٦) في ع: كتاب. (٧) وهو ساقط كذلك من طبعة دار صادر: ٦/ ٤١٤. (٨) كذا في ع، وفي ق: ولم يذكر. (٩) المدونة: ٦/ ٤١٤. (١٠) سقط من ق. (١١) كذا في ح ود، وفي ق: وقال. (١٢) كذا في ح ود، وفي ق: وسحنون.