قال في الثوب المنشور، وفيما سرق (١) من قاعتها، وهو تأويل بعض شيوخ عبد الحق، وهو قول سحنون.
قال بعض شيوخنا: وهو القياس، لأن الأشراك يتحفظ بعضهم من بعض، بالإغلاق لأحرازهم من (٢) الأجنبي بباب (٣) الدار.
وقيل: ظاهره (٤) أنه يقطع إذا أخرجه عن حرزه، ولم (٥) يبن به، وفيما أخذه من ساحة الدار إذا خرج (٦) به؛ [١٦٣] عنها، وكذا نص في كتاب محمد في الوجهين جميعاً (٧)، وهو تأويل بعض الأندلسيين.
وقيل: القياس أنه (٨) متى أخرجه من الحرز إلى الساحة، [ألا يقطع فيما أخذ من الساحة](٩)، لأنها غير حرز، فلو (١٠) كانت حرزاً لشرط خروجهُ من الدار، وإليه نحا أَبو إسحاق التونسي (١١)، والقياس ما قاله سحنون، وتأوله القرويون.
وقوله:"في الذي أخذ في جوف الليل ومعه متاع، فقال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع. قال مالك: ينظر، فإن كان له إليه انقطاع لم يقطع، وإلا قطع، ولم يقبل قوله"(١٢).
(١) في د: يسرق. (٢) كذا في ح، وفي ق: ومن. (٣) كذا في ح ود، وفي ق: لباب. (٤) كذا في د، وفي ق وح: ظاهرها. (٥) في ح: فإن لم. (٦) كذا في ح، وفي ق: أخرج. (٧) النوادر: ١٤/ ٤١٦. (٨) في ق: إذا قطع، زائدة ولا معنى لها. (٩) سقط من ق. (١٠) في د: ولو. (١١) انظر المقدمات: ٣/ ٢١٤. (١٢) المدونة: ٦/ ٢٦٧.