الخطأ، في رواية الأصيلي عن الدباغ، والأبياني. وهي كلمة فيها إشكال.
وبيانه: أن قوله: "جاز له كلما أوصى له به في المال"(١)، تمام الكلام. وعائد كله على العمد، والخطإ.
ثم استأنف الكلام في مسألة الخطأ خاصة. فقال:"وفي الدية جميعاً، إذا علم بذلك"(٢) في الخطإ، وخص ذكر الدية بالخطإ (٣) فقط، وعلى ما قلناه فسرها سحنون، واختصرها ابن أبي زمنين. وقال: رأيت بعض المختصرين اختصرها على خلاف هذا، وهو غلط.
قال أَبو عمران: لا يحمل كلامه أنه أراد دخوله في ديته في العمد، وإنما معنى ذلك في الخطأ خاصة.
وقوله هنا: إذا علم. يصحح تأويل من ادعى (٤) العلم على مذهب الكتاب، وأنه خلاف ما في كتاب محمد (٥) في التسوية بين العلم، وعدمه.
وقوله (٦): إن (٧) أوصيت إلى رجل فمات بعد موت الموصي، ولم يعلم بالوصية هي لورثة الموصى له، ولهم أن لا يقبلوها، ويردوها (٨)، بين [من](٩) مذهبه في الكتاب أنها لا تحتاج لقبول الموصي قبل موته، ولا علمه، وأن قبولها حق يورث عنه،
وذكر الأبهري: أنها إنما تكون للورثة إذا قبلها الموصى له، فمتى لم يقبل سقط حقهم فيها، ورجعت لورثة الموصي.
(١) المدونة: ٦/ ٣٥. (٢) المدونة: ٦/ ٣٥. (٣) كذا في ز وح، وفي ع: في الخطإ. (٤) كذا في ع وح، وفي ز: راعى. (٥) النوادر: ١١/ ٥٧٦. (٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: وقوله هنا. (٧) كذا في ع وز، وفي ح وق: إذا. (٨) المدونة: ٦/ ٣٥. (٩) سقط من ق وح.