وقول "ابن شهاب في المسألة: إذا قدم من سفره ذلك، أو يقر (١) وصيته، ويروى: ويقر. ويروى: ثم يقر وصيته كما هي، لا يذكر (٢) منها شيئاً، هي (٣) وصية إذا لم يغيرها"(٤)، [ما](٥) لم يذكر [أنه](٦) أخرجها على يد غيره، وأنها بيده، فهي محتملة أن تكون (٧) على هذا وفاقاً لإحدى الروايتين. قال أَبو عمران: يحتمل الوفاق والخلاف.
"وقول ربيعة في المسألة: إنما ولي شيء نفسه (٨) "(٩) كذا للأبياني، ولسائر الرواة: إنما (١٠) ولي شيئاً يقسمه لنفسه (١١).
ومسألة إنكاح الوصي، والولي (١٢) الثيب (١٣) مبين في كتاب النكاح.
و"حديث أبي الزبير المكي (١٤): أن أبا عمرو بن دينار [أعتق في وصيته غلامين له"(١٥)، الحديث. كذا في كتابي، وفي كتاب ابن سهل ونسخ كثيرة، وجاء في بعض الروايات أن أبا عمرو بن دينار، أو] (١٦)، كذا
(١) في المدونة: وبقيت وصيته كما هي. (طبعة دار صادر: ٦/ ١٤. طبعة دار الفكر: ٤/ ٢٨٥). (٢) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: لا ينكر. (٣) كذا في ع، وفي ح: هنا. (٤) المدونة: ٦/ ١٤. (٥) سقط من ق. (٦) سقط من ق. (٧) في ع وح: أن يكون. (٨) كذا في ع، في ح: بنفسه. (٩) المدونة: ٦/ ١١. (١٠) كذا في ع وح، وفي ق: وإنما. (١١) كذا في ع، وفي ق: شيئاً نفسه، وفي ح: شيئاً يقسم بنفسه. (١٢) في ح: الولي والوصي. (١٣) المدونة: ٦/ ١٥. (١٤) أبو الزبير المكي اسمه محمد بن مسلم، روى عن جابر بن عبد الله وغيره وروى عنه مالك بن أنس وغيره، وروى له الجماعة. (تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٢٢). (١٥) المدونة: ٦/ ١١. (١٦) سقط من ق.