هذا (فيه)(١)، في قوله: يوصي في مرضه، أو عند سفره (٢). أن معناه عند (٣) الوصية. لقوله: إن مت في سفري، أو مرضي، فإن أشهد في المقيدة ولم يخرجها من يده حتى مات في غير مرضه ذلك، أو في غير سفره ذلك، ففي المجموعة (٤)[لمالك](٥)، وفي العتبية (٦) لابن القاسم فيها قولان.
أحدهما: جوازها (٧).
والثاني: إبطالها حتى يخرجها إلى يد (٨) غيره، ويبقيها عنده (٩).
والقولان مستخرجان من المدونة. أما (١٠) إبطالها فمن قوله في الباب الثاني: "وليس لمن (١١) يريد أن يجيز (١٢) وصيته (أن)(١٣) يأخذها، ولا يجعلها على يد نفسه، وإنما تنفذ إذا جعلها على يد غيره"(١٤)، فهذا ظاهر بقوله (١٥) آخر الكلام: إنما تنفذ إذا جعلها بيد غيره (١٦). وبقوله (١٧): "إذا أمسكها عند نفسه حتى مات، قال: وصيته جائزة. قال ابن القاسم: وهذا إذا
(١) سقط من ح. (٢) المدونة: ٦/ ١٤. (٣) في ح: قيد. (٤) النوادر: ١١/ ٢٦٣. (٥) سقط من ق. (٦) البيان والتحصل: ١٢/ ٤٣٣. (٧) كذا في ع وح، وفي ق: جوازه. (٨) كذا في د، وفي ق: بيد. (٩) النوادر: ١١/ ٢٦٣. (١٠) كذا في ع وح، وفي ق: وأما. (١١) في ع وح: وليس من، وفي المدونة: ممن. (١٢) فى ح: يجز. (١٣) سقط من ح. (١٤) المدونة: ٦/ ١٣. (١٥) كذا في ع وح، وفي ق: قوله. (١٦) المدونة: ٦/ ١٣. (١٧) كذا في د، وفي ح: وبقولها.