قال في الكتاب:"ليس للآبار عند مالك حريم محدود، ولا للعيون، إلا ما (لا)(٢) يضر بها"(٣) كذا في أصل ابن عتاب، وغيره من الأصول. وعليه اختصر (٤) كثير من المختصرين.
وفي رواية يحيى: إلا ما يضر بها [كذا رواه سحنون قال يحيى: والصواب إلا ما يضر (٥)، قال فضل] (٦): وكذا (٧) قرأناه على غير يحيى.
قال القاضي رحمه الله: وكلاهما صواب، إن شاء الله تعالى.
ومعنى إلا ما يضر (بها)(٨). يعني فهو من حريمها. وعلى قوله: إلا ما لا يضر، يعني فهو غير (٩) حريمها. فالوجهان على هذا التوجيه صحيحان. وعند جماعة من العلماء ومن أصحابنا تحديد حريمها. وعن ابن نافع في البئر العادية - وهي القديمة - خمسون ذراعاً. وفي البادية وهي التي ابتدئ حفرها. خمسة وعشرون (١٠). وكذا جاء في الحديث وعن أبي مصعب عكس هذا في العادية، والبادية. قالا: وفي بئر الزرع خمس مائة ذراع (١١).
[قال ابن المسيب (١٢): ثلاث مائة ذراع، وروي عنه خمس مائة
(١) انظر النوادر: ١١/ ٢٢ - ٢٣. (٢) سقط من ح وهو ساقط من المدونة كذلك. (٣) المدونة: ٦/ ١٨٩. (٤) كذا في د، وفي ق: اختصرها. (٥) كذا في د، وفي ح: لا يضر. (٦) سقط من ق. (٧) كذا في ح ود، وفي ق: وكذلك. (٨) سقط من ح. (٩) كذا في د، وفي ق: حد، والكلمة ساقطة من ح. (١٠) النوادر: ١١/ ٢٣. (١١) انظر قول ابن نافع وأبي مصعب في معين الحكام: ٢/ ٧٨٠. (١٢) سعيد بن المسيب: هو أبو محمد، سعيد بن المسيِّب، بن حزن، بن أبي وهب القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، رأى عمر بن =