وقوله في خلط الصبي قمح الوديعة بشعير المودع:"أن لهما أن يتركا الصبي، ويشتركان. هذا بقيمة [١٤٨] شعيره. وهذا بقيمة حنطته"(٢). يريد بعد معرفتهما بالكيل.؛ وهذا مذهب أشهب أيضاً. ومنعه سحنون. وقال: لا يجوز رضاهما بذلك. كما لا يجوز لرجلين خلط مثل ذلك على أن يشتركا.
واختلف في معنى شركتهما التي (ذكر)(٣) في الكتاب.
فحكي (٤) عن سحنون أن [مراده أن](٥) يشتركا بقيمة ما لكل واحد منهما غير مختلط (٦). وقيل:[بل](٧) بقيمتهما مختلطين (٨).
وقيل: بقيمة (٩) القمح معيباً، بما خلطه من الشعير. وبقيمة الشعير مجرداً، إذ لا يعيبه خلط القمح، وكذلك (١٠) قال سحنون.
وقوله:[بعد ذلك](١١) "قلت (١٢): بقيمته (١٣) بالغاً ما بلغت. قال: لا، ولكن (١٤) ينظر إلى كيل حنطته، فيقوم، وكيل شعيره (١٥)، فيقوم، ويكونان
(١) سقط من ق. (٢) المدونة: ٦/ ١٤٦. (٣) سقط من ز. (٤) كذا في ز وح، وفي ق: فجاء. (٥) سقط من ق. (٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: مخلوط. (٧) سقط من ق وح. (٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: مخلوطين. (٩) كذا في ع وز وح، وفي ق: بل بقيمة (١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: كذلك. (١١) سقط من ق. (١٢) كذا في ح، وفي ز: لقلت. (١٣) في المدونة: أبقيمة حنطته ... ٦/ ١٤٦. (١٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: لكن. (١٥) في ز وح: شعير هذا.