بعد ذلك:"له الثواب، عاش (١) الذي وهب (له)(٢)، أو مات"(٣). وكما (٤) قال بعد: ولا تنتقض (٥) بالموت. وهي كالبيع. قال في العتبية: ما لم يطل، حتى يرى أنه تركه، يريد أنه لم يطلب الثواب إلا بعد الزمان.
وكذلك قوله:"أو الرجل (٦) تدخل عليه الفائدة فيعرض صاحبها (٧) للثواب (٨) "(٩). كذا رواية ابن وضاح. بالراء (١٠) عند ابن عتاب. وهو مما تقدم. ومعناه يهدي. ومنه الحديث:
إن ركبا عرضوا (١١) رسول (١٢) الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر ثياباً، أي أهدوا لهما (١٣)، ومنه عراضة العمال (١٤)، وهي ما يأتون به من هداياهم.
وفي رواية [غير](١٥) ابن وضاح: فيعوض بالواو. وكذا عند ابن عتاب. وهي رواية ابن وضاح عند ابن المرابط. وهذا (١٦) غير صحيح. يختل به الكلام.
وقوله في الحديث الآخر في الزوجين: "ومعونة على ضيعته،
(١) في ح: إذا عاش. (٢) سقط من ح. (٣) المدونة: ٦/ ١٤٣. (٤) كذا في ع وز، وفي ح: كما. (٥) كذا في ع وح، وفي ز: ولا ينتقض. (٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: والرجل. (٧) كذا في ع وح، وفي ز: صاحبه. (٨) كذا في ع وح، وفي ز: الثوب. (٩) المدونة: ٦/ ١٣٩. (١٠) في ع وح: والذي. (١١) كذا في ع وح، وفي ز وق: عرض. (١٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: لرسول. (١٣) الحديث أورده القرطبي في تفسيره: ٣/ ١٨٨. (١٤) كذا في ع وز، وفي ح: الأعمال. (١٥) سقط من ق. (١٦) كذا في ع وز، وفي ح: وهو.