وقوله في الكتاب في غير موضع: إذا وهب واشترط الثواب، ومذهبه جواز ذلك.
قال: شرط (١) الثواب، أو قال: للثواب، أو ريء (٢) أنه أراد الثواب، وكذلك إذا تصدق للثواب، وعبد الملك يبطله، بشرط الثواب إذا نص على ذلك بلفظه (٣)، هذا، أو قال: على أن يثيبني، والمسألة على أربعة أوجه:
أولها: أن يهب ويسكت. وهو ممن يعلم منه طلب الثواب، إما بعادة (٤)، أو بظاهر حال الهبة، فلا خلاف عندنا في جواز هذه (٥).
الثاني: أن يصرح، فيقول: أهبك للثواب، أو لتثيبني، فحملها اللخمي أنها كالأول، لا يختلف في جوازها. وظاهر قول عبد الملك، لا تجوز (٦) لمنعه (٧) ذلك بالشرط كما تقدم (٨).
وقوله: ولكن [إن](٩) وهب وسكت عن ذكر الثواب، ثم قام يطلبه، فهو الذي جاء فيه قول عمر (١٠): "من وهب هبة يرى أنها (١١) للثواب"(١٢)، وإلى هذا نحا الباجي (١٣).
(١) كذا في ع وح، وفي ق: بشرط. (٢) كذا في ع، وفي ح: رأى (٣) قال الباجي: فإن اشترط الثواب فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون: لا يجوز ذلك وهو كبائع السلعة بقيمتها: (المنتقى: ٦/ ١١٠). (٤) كذا في ع وح، وفي ز: بعادته. (٥) كذا في ع، وفي ز: جواز هذا، وفي ح: جوازه. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: لا يجوز. (٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: لمنفعة. (٨) النوادر: ١٢/ ٢٤١. (٩) سقط من ق. (١٠) النوادر: ١٢/ ٢٤١، المنتقى: ٦/ ١١٠. (١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: أنها أراد. (١٢) المدونة: ٦/ ١٤٠. (١٣) في ح: الباجي رضي الله عنه.