وقوله:"إذا اشترى النخل وفي رؤوسها تمر [قد](١) أزهى، فالشفيع يأخذها (٢) بالشفعة، إذا أدرك الثمرة"(٣).
قال بعضهم: فرق بينهما إذا اشتراها مع الأصل. فقال: يأخذها ما لم تجذ، وإذا اشتراها (بغير أصل)(٤)، قال: الشفعة فيها [ما لم تيبس](٥)، وعلى هذا تأول مذهبه في الكتاب. وقال آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين، فمرة يقول في الوجهين: حتى تيبس، ومرة (٦) يقول: حتى تجذ (٧).
وظاهر اختصار ابن أبي زمنين، وابن أبي زيد وغيرهم، التسوية بين هذه الوجوه. وأن الشفعة فيها ما لم تيبس، لكن ابن أبي زمنين قال: وفي بعض الروايات: فإن كان بعد يبس الثمرة، وجذاذها. فنبه على الخلاف في الرواية بما ذكر، لا غير (٨).
وقوله:" (نخلاً)(٩)، ودياً"(١٠) بكسر الدال المهملة، وهي الصغار التي تنقل، وتغرس.
"والبواسق"(١١): الطوال (١٢).
(١) سقط من ق وح. (٢) كذا في ح، وفي ق: يأخذه، وفي ع: أن يأخذها. (٣) المدونة: ٥/ ٤٢٩. (٤) سقط من ح. (٥) سقط من ق. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: مرة. (٧) كذا في ع وح، وفي ق: يجذ. (٨) انظر تفصيل هذه الأقوال عند الشيخ ميارة في شرحه على تحفة الحكام: ٢/ ٤٣. (٩) سقط من ع. (١٠) في المدونة (٥/ ٤٢٩): نخلاً صغاراً ودياً. (١١) المدونة: ٥/ ٤٢٩. (١٢) بسق النخل بسوقاً أي طال. (مختار الصحاح، لسان العرب: بسق).