قال يحيى: قال سحنون: لا أعرف هذا الأصل. وهي مخطوطة من كتاب الأبياني. وقال (١) القابسي: إنما يرجع قوله: ويغرم [له](٢) مثل طعامه على الشفيع، لا على المشتري، وبه تصح المسألة. وإذا كان كذا لم يحتج (٣) إلى إصلاح.
وقوله: إن أقر البائع بالبيع، وجحد (٤) المشتري، تحالفا، وتفاسخا (٥). قال أبو محمد: إنما يحلف أحدهما.
قال القاضي رحمه الله: مثل هذا يصح فيه [أيضاً](٦) التحالف، إذ على كل واحد منهما يمين في خاصته، في وجه ما، ولكل واحد منهما تحليف (٧) صاحبه، أما المشتري بحجره، والبائع (٨) إن نكل المشتري.
[مسألة القلد](٩) وقوله في العين: تقسم بالقلد (١٠) بكسر القاف، وسكون اللام. قال غير واحد: هي القدر التي (١١) يقسم بها الماء. وهو أكثر المراد هنا. وقد جاء في بعض النسخ بمثله (١٢).
(١) كذا في ع وح، وفي ق: قال. (٢) سقط من ق. (٣) في ح: تحتج. (٤) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: وحجر. وقد أثبتنا ما في المدونة. (٥) في المدونة (٥/ ٤٢٣): قلت: أرأيت إن أقر البائع بالبيع وجحد المشتري البيع وقال: لم أشتر شيئاً، ثم تحالفا وتفاسخا البيع، فقام الشفيع فقال: أنا آخذ بالشفعة بما أقررت لي أيها البائع؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً، ولا أرى فيه شفعة، لمن عهدته على المشتري، فإذا لم يثبت للمشتري ما اشترى فلا شفعة له. (٦) كذا في ع، وسقط من ق، وفي ح: لفظ. (٧) كذا في ع، وفي ح: يحلف. (٨) كذا في ع، وفي ح: أو البائع. (٩) سقط من ق وح. (١٠) المدونة: ٥/ ٤٢٤. (١١) كذا في ع وح، وفي ق: الذي. (١٢) في ع: وكذا جاء في تفسيرها في بعض النسخ، وفي ح: وكذا تفسيرها في بعض نسخ الكتاب بمثله.