ومسألة تسليم الشفعة قبل معرفة [الثمن](٢). وقوله هو جائز (٣). ظاهر الكتاب (٤) على الإطلاق.
واختلف في تأويله، فقيل جائز ماض بكل حال، لقوله:[له](٥) أن يترك إن أحب، إذا عرف بالثمن، يدل أنه إن أحب (٦) تماسك.
وقيل: معناه أن ذلك [العقد](٧) لا يلزمه لفساده، إذا لم يعرف بما يأخذ (به)(٨) , فإن اختار الأخذ والتماسك بعد معرفة الثمن فهو ابتداء [بيع](٩) آخر (١٠)، وهو الذي في كتاب محمد (١١).
وكذلك اختلف قوله: إذا أخذ بالشفعة والثمن عرض (١٢) مما (١٣) لا مثل له، كالعبد، والثوب، قبل (١٤) معرفة قيمته، فقال (١٥) مرة: هو (١٦) فاسد. وقال مرة: هو جائز. وكذلك خرجوا عليها إذا كانت الشفعة مما (١٧)
(١) كذا في ع وح، وفي ق: وقال. (٢) سقط من ق. (٣) هذا النص بهذا المعنى لم أعثر عليه في المدونة. (٤) كذا في ع وح، وفي ق: ظاهره. (٥) سقط من ق. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: أخر. (٧) سقط من ق. (٨) سقط من ع وح. (٩) سقط من ق. (١٠) كذا في ع وح، وفي ق: أخذ. (١١) النوادر: ١١/ ١٧٧. (١٢) كذا في ع وح، وفي ق: عوض. (١٣) كذا في ع وح، وفي ق: بما. (١٤) كذا في ع وح، وفي ق: وقبل. (١٥) كذا في ع وح، وفي ق: قال. (١٦) كذا في ع، وفي ح: وهو. (١٧) كذا في ع, وفي ح: فيما.