وقوله في مستحق الجارية وقد ولدت من المشتري، أو أعتقها. قال:"أما في العتق فله أن يأخذها، ويردها رقيقاً، وأما إذا ولدت من المشتري، فقد اختلف قول مالك فيها (١) وأحب [قوليه](٢) إلي (٣) أن يأخذها (٤) و [يأخذ](٥) قيمة ولدها (٦) "(٧) وهذا [هو](٨) قول مالك الأول.
وله في المسألة ثلاثة أقوال معلومة، نص (٩) في المدونة على اثنين منها، هذا أحدها (١٠)
والثاني: يأخذ قيمتها، وقيمة الولد (١١).
والثالث: عنه في كتاب ابن حبيب (١٢)، وغيره، الذي رجع [إليه](١٣) حين نزلت (١٤) به، في استحقاق أم (ولده محمد)(١٥) وأفتى بها، وحكم في مسألته (١٦) بقوله: إذ "ليس (١٧) له إلا قيمتها (١٨) "(١٩) ...................
(١) كذا في ع وح، وفي ق: فيه. (٢) سقط من ق. (٣) كذا في ع، وفي ح: إلا. (٤) كذا في ع وح، وفي ق: أن يأخذ قيمتها. (٥) سقط من ق. (٦) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: ولده. (٧) المدونة: ٥/ ٣٥٢. (٨) سقط من ق. (٩) كذا في ع وح، وفي ق: منصوص. (١٠) في ع وح: أحدهما. (١١) كذا في ع وح، وفي ق: يأخذها وقيمة ولدها. (١٢) انظر النوادر: ١٠/ ٣٩٢. (١٣) سقط من ق وع وح، وثبت في د. (١٤) في د: حين توليتها. (١٥) سقط من ح. (١٦) في ح: مسألة. (١٧) كذا في ح، وفي ع: أنه ليس. (١٨) كذا في ح، وفي ع: قيمة ولدها. (١٩) المدونة: ٥/ ٣٥٢.