غيره؛ أو (١) يرجح عليه (٢) الشاهدان، وعلى هذه الرواية الأخيرة في المسألة اختصر أبو محمد المسألة. [وقال](٣): فقد (٤) اجتمعا (٥) على إيجاب الملك، ولم يجتمعا على إيجاب الغصب، واتبعه أكثر المختصرين. وقد قال بعد هذا: إذا شهدوا أنه (٦) غصبها [منه](٧) فقد شهدوا أنها له (٨). وإن (٩) قالوا: لا ندري، أهي (١٠) للمغصوب (١١) أم (١٢) لا؟
ثم قال: أما كنت ترده (١٣) عليه (١٤) , وهذا إنما يريد ردها إليه بتقدم (١٥) يده عليها، على ما قدمناه.
ومسألة الذي يدفع ثوباً للغسال ثبتت (١٦) عند ابن وضاح. وسقطت عند إبراهيم (١٧) و [عند](١٨) ابن المرابط. وضرب عليها في كتاب يحيى بن عمر. وابن أبي سليمان (١٩).
(١) كذا في ع وح، وفي ق: لو. (٢) في ع وح: عليهما. (٣) سقط من ق. (٤) كذا في ع وح، وفي ق: وقد. (٥) كذا في ع وح، وفي ق: اجتمع. (٦) في ع وح: أنها. (٧) سقط من ق. (٨) كذا في ع وح، وفي ق: شهدوا بها له. (٩) كذا في ح، وفي ع: وإنما. (١٠) كذا في ع، وفي ح: هي. (١١) كذا في ع وح، وفي ق: المغصوب. (١٢) كذا في ح، وفي ع: أو. (١٣) كذا في ع وح، وفي ق: تردها. (١٤) المدونة: ٥/ ٣٥٠. (١٥) كذا في ع وح، وفي ق: بتقديم. (١٦) في ع وح: ثبت. (١٧) كذا في ع، وفي ح: أبي إبراهيم. (١٨) سقط من ق. (١٩) وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة.