فأراد الغرماء بيع العبد، فقال: خذوا دينكم مني، أو قالها أجنبي" (١).
"ومسألة العبد يجني فيعتقه سيده" (٢). سقطتا من كتاب ابن عتاب.
ومسألة من استعار عارية ليرهنها. وقوله: واتبع (المعير)(٣) المستعير بقيمتها (٤). كذا عند شيوخنا. وكذلك رواية يحيى بن عمر. وعليه (٥) اختصر أبو محمد.
وفي بعض الروايات بثمنها. وفي أخرى بما أدى (٦)
قال يحيى: وهذا أصوب (٧). وهو بمعنى رواية بثمنها (٨). وهو قول أشهب (٩).
وفي الراهن يقر أن العبد "الرهن (١٠) لغيره (١١) " (١٢). ثبت عندنا لابن وضاح فيها قول غيره، إلا أن يكون الرهن مالاً (١٣) آخر إلى قوله: و [إن](١٤) أراد الذي أقر له أن يأخذ عبده ويفتكه بالدين، ويرجع بذلك على
(١) المدونة: ٥/ ٣٢٨. (٢) المدونة: ٥/ ٣٢٨. (٣) سقط من ح. (٤) المدونة: ٥/ ٣٢٨. (٥) كذا في ح، وفي ع: وعليها. (٦) وهو ما في المدونة: بما أدى عنه من ثمن سلعته ديناً عليه. ووردت فيها كذلك لفظة: بقيمتها في معنى آخر بعد هذه المسألة، وهي مسألة ضمانها إن هلكت. قال مالك: في ضمانها إن هلكت إن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها ديناً عليه. (المدونة: ٥/ ٣٢٨). (٧) في ع: وهذا هو الصواب، وفي ح: وهو الصواب. (٨) كذا في ع، وفي ح: ثمنها. (٩) النوادر: ١٠/ ٢٠٦. (١٠) كذا في ع، وفي ق: الراهن. (١١) سقط من ح. (١٢) المدونة: ٥/ ٣٢٩. (١٣) كذا في ع، وفي ق: مال، وفي ح: بمال. (١٤) سقط من ق.