سواء. ويكونان له (١). كذا ثبت في كثير من النسح. وسقط هذا من كتاب ابن عتاب. وصحت في كتاب ابن سهل. وابن المرابط. وكتب عليها: سقطت عند ابن باز، والقابسي. وقال ابن وضاح: طرحها سحنون. وثبت هذا القول في كتاب الغصب. قال: عليه قيمة الصياغة (٢).
وقال أبو عمران: قوله: ما نقصت الصياغة (٣)، وقيمة الصياغة سواء، [إنما](٤) يعني بذلك ما بين قيمتها (٥) صحيحة، ومكسورة. وروى أشهب عن مالك: عليه أن يصوغهما.
وقوله بعد ذلك:"قلت: أرأيت إن ارتهنت سوارين من ذهب بدراهم، فأتلفهما وقيمتهما مثل الدين سواء، وقد استهلكتهما (٦) قبل محل الأجل، أتكون (٧) القيمة رهناً، أم يجعلهما (٨) قصاصاً. قال:[أرى](٩) القيمة رهنا إلى الأجل"(١٠). كذا عند ابن عتاب. وفي كتاب ابن سهل: فهشمت السوارين، أو كسرتهما، أو أتلفتهما (١١)، وكتب: كذا في الأسدية. وأصلحت، فأتلفتهما (١٢). وفي (١٣) كتاب ابن المرابط: فهشمتهما، أو أتلفتهما.
وقوله في الذي يرهن رهناً على أنه إن لم يأت (١٤) بحقه إلى أجل كذا
(١) المدونة: ٥/ ٣١٩. (٢) المدونة: ٥/ ٣٦٤. (٣) المدونة ٥/ ٣١٩. (٤) سقط من ع وق. (٥) في ح: قيمتهما. (٦) كذا في المدونة، وفي ق: وقد استهلكهما. (٧) كذا في المدونة، وفي ق: تكون. (٨) في المدونة: أم تجعله، وفي ع: تجعلها، وفي ح: يجعلها. (٩) سقطت من ق وع وح وهي ثابتة في المدونة. (١٠) المدونة: ٥/ ٣١٩. (١١) النوادر: ١٠/ ٤٠٩. (١٢) كذا في ع، وفي ح: فأتلفهما. (١٣) كذا في ع، وفي ح: في. (١٤) كذا في ع، وفي ح: يأته.