التجارة. كما قال مالك قبل هذا. "أو كسبه من التجارة"(١). فيكون وفاقاً، ويحتمل أن يرجع على قوله. قبل (٢): هذا، "وما تحمل (٣) به سيده عنه، فهو على سيده"(٤). فيكون أيضاً وفاقاً.
وقوله في الدنانير:"إن شهد الشهود أنهم لم يفارقوه، وأنها بعينها"(٥). شرط بعضهم فيها هذا الشرط (٦)، وأنهم (٧) متى فارقوه لم يكن الغريم أحق بها وإن عينوها. وقيل: لا يلزم إلا بعينها فقط.
وقوله: يقول الله تعالى (٨): "وأكلهم الربا وقد نهوا عنه"(٩). كذا وقع في (بعض)(١٠) النسخ. وهو مما غيرته الرواة من القرآن غفلة. مروا عليه والتلاوة {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ}(١١) وقد وقع مثله في الموطإ وغيره.
(١) المدونة: ٥/ ٢٤٧. (٢) كذا في ع وح، وفي ق: فقيل. (٣) كذا في ع وح، وفي ق: أو ما تحمل. (٤) المدونة: ٥/ ٢٤٧. (٥) المدونة: ٥/ ٢٤٨. (٦) في ع: بها الشرط، وفي ح: في هذا الشرط. (٧) كذا في ع وح، وفي ق: وأنه. (٨) في ح: تبارك وتعالى. (٩) ثبت هذا النص هكذا في طبعة دار الفكر: ٤/ ١٢٨. وجاء مصححاً في طبعة دار صادر: ٥/ ٢٤٩. (١٠) سقط من ع وح. (١١) سورة النساء، من الآية: ١٦١.