وقيل: يحتمل الخلاف في مسألة الدين إذا لم يشهده، ولو أشهده لم يلزم، قولاً واحداً. وفيه أيضاً دليل (١) على إسقاط الخلطة بين أهل الصناعات. لقوله:"لأنه أقعده للناس"(٢). وذكر في بعض نسخ المدونة في آخر (أول)(٣) باب. قلت:"أرأيت إن قال لعبده (٤): أد الغلة إلي، أيكون هذا مأذوناً له في التجارة في قول مالك؟ قال: لا يكون مأذوناً له بهذا (٥) "(٦). وضرب على هذه المسألة في كتاب ابن وضاح. وهي صحيحة المعنى. مثل المسألة (التي)(٧) قبلها.
وقوله في المأذون إذا أخذ بالثمن (٨) فأجاب: فإذا وضع للاستيلاف [أنه جائز (٩)، ثم قال:"فالعبد المأذون الذي سألت عنه إذا صنع (مثل)(١٠) ما يصنع التجار، فإن ذلك جائز"(١١) ظاهره جواز التأخير للاستيلاف] (١٢) ولم يراع منفعة السلف، [إذ المنفعة](١٣) ها هنا ليست بمستجلبة (١٤) من المؤخر، وإنما هو معروف في حقه.
وذهب سحنون إلى أنه لا يجوز (١٥) لأنه سلف جر نفعاً. وهو أظهر
(١) كذا في ح، وفي ع: دليل أيضاً. (٢) المدونة: ٥/ ٢٤٢. (٣) سقط من ح. (٤) كذا في ع وح، وفي ق: العبد. (٥) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: بهذه. (٦) المدونة: ٥/ ٣٢٩. (٧) سقط من ح. (٨) هكذا في النسخ التي رأينا وفي المدونة (٥/ ٢٤٢): إذا باع سلعة ثم أخر بالثمن. (٩) المدونة: ٥/ ٢٤٢. (١٠) سقط من ع. (١١) المدونة: ٥/ ٢٤٣. (١٢) سقط من ق. (١٣) سقط من ق. (١٤) كذا في ع، وفي ح. مستجلبة. (١٥) كذا في ع وح، وفي ق: يجوز.