وقوله في تعليل مسألة الجمال من أجل أنه:"إنما بلغ إلى الموضع على إبله"(١). استفاد منه أحمد بن خالد وغيره أن السفينة حكمها حكم (٢) الجمل. كما روى أبو زيد عن ابن القاسم (٣). وإن ربها أحق [بها](٤) في الموت (٥)، والفلس. وإن الزرع والنخل إنما نميا (٦) وبلغا بسقي المساقي. فيجب أن يكون مثل ذلك في الموت. والفلس. كما قال أصبغ [قال](٧): وهما كالمرتهنين.
وقوله في أخذ مال معتقه إلى أجل، "ولم ير السنة قريباً"(٨).
وقال مطرف: السنة قريب (٩).
وفي مختصر ابن عبد الحكم: القرب الشهر، ونحوه.
وقال (أصبغ:)(١٠) الشهر. وقع في بعض نسخ المدونة آخر الكتاب بعد مسألة من ارتد وهرب إلى دار [٩٥] الحرب (١١). قلت: ما قول مالك في المرتد، والمرتدة،؛ [إذا باعا واشتريا بعد الردة، لا يجوز، قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً، إلا أنه قال: يضرب أعناقهما](١٢) إن لم يتوبا، ومالهما فيء للمسلمين. ولا يرثهما (١٣) ورثتهما المسلمون ولا النصارى (١٤)،
(١) المدونة: ٥/ ٢٣٩. (٢) كذا في ع، وفي ح: كحكم. (٣) البيان والتحصيل: ١٠/ ٥٤١. (٤) أضيفت لإتمام المعنى. (٥) في ح: بالموت. (٦) كذا في ع، وفي ح: نما. (٧) سقط من ق وح. (٨) المدونة: ٥/ ٢٤٠. (٩) كذا في ح، وفي ع: قريبا. (١٠) سقط من ح. (١١) المدونة: ٥/ ٢٤١. (١٢) سقط من ق. (١٣) في ح: بتوارثهما. (١٤) كذا في ع وح، وفي ق: والنصارى.