والآخر بار. يجوز إقراره للعاق (١). وقد اختلف في ذلك في كتاب محمد بالروايتين جميعاً.
وقوله في الكتاب:"البضع ما بين الثلاث (٢) إلى التسع (٣) "(٤). هو بكسر الباء. قال الله تعالى:{فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ}(٥)
وحكى بعض أهل اللغة فيه فتح الباء. وأصله القطعة من الشيء. ومنه البضعة بالفتح، أي القطعة من اللحم (٦). وما في الكتاب (٧) من تفسيرها هو قول أكثرهم.
وقيل: البضع، ما بين واحد إلى تسع (٨).
وقيل: ما لم يبلغ العقد، ولا نصفه، وهو قول أبي عبيدة، فهو على هذا من واحد إلى أربعة.
وقيل: هو من ثلاث إلى عشرة (٩).
قال ابن دريد (١٠): فإذا جاوز العشرة فليس ببضع (١١).
(١) المقدمات: ٢/ ٣٢٢. (٢) كذا في ع وح، وفي ق: الثلاثة. (٣) كذا في ع، وفي ح: التسعة. (٤) المدونة: ٥/ ٢١٤. (٥) سورة يوسف: من الآية: ٤٢. (٦) لسان العرب: بضع. (٧) إشارة إلى قول مالك الذي رواه عنه ابن القاسم في البضع: ما بين الثلاث إلى التسع. (المدونة: ٥/ ٢١٤). (٨) مختار الصحاح ولسان العرب: مادة: بضع. (٩) كذا في ع وح، وفي ق: عشر. (١٠) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، اللغوي، البصري، ولد بالبصرة سنة: ٢٢٣، إمام عصره في اللغة، والأدب، والشعر، له كتاب الجمهرة، وهو من بين الكتب المعتمدة في اللغة، وله كتاب الاشتقاق، وكان يقال: هو أعلم الشعراء وأشعر العلماء. توفي ببغداد سنة ٣٢١ هـ. (أبجد العلوم: ٣/ ٣٠، شذرات الذهب: ١/ ٢٨٩). (١١) جمهرة العرب: ١/ ٣٠١.