وقوله في آخر المسألة:"وترك السلطان ما سوى ذلك في يد المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يده"(١)
كذا لإبراهيم بن محمد وسقط:(لا) عند ابن وضاح. قال بعضهم: والأول أصوب (٢).
قال القاضي رضي الله عنه: كلاهما صحيح، فبإثبات (٣)(لا)، يرجع الكلام إلى السلطان. وبسقوطها يرجع إلى المستحق الذي يأتي فيأخذه.
وقوله (٤) في المسألة الأخرى: "في الذين شهدوا (٥) أنه وارثه ولم يقولوا لا نعلم له وارثاً غيره، ينظر السلطان في ذلك"(٦).
قيل: معناه يسألهم. فإن قالوا معنى قولهم (٧) مخافة أن يكون له وارث (٨) بحيث لا نعلم (٩)، لم يضرهم ذلك (١٠)، [وأمضى شهادتهم](١١).
وقوله (١٢): "في المدعى عليه في دار وأنشب الخصومة. إلى قوله: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. ثم قال: إلا أن له أن يبيع ويصنع فيها ما شاء إلى آخر المسألة. قال غيره: ليس له أن يبيع، لأن البيع خطر، وغرر"(١٣).
(١) في المدونة (٥/ ١٩٣): ويترك السلطان ما سوى ذلك ... إلخ. (٢) في ح: الصواب. (٣) كذا في ع وح، وفي ق: بإثبات. (٤) كذا في ع، وفي ح: قوله. (٥) كذا في ع وح، وفي ق: يشهدون. (٦) المدونة: ٥/ ١٩٣. (٧) كذا في ع، وفي ح: قوله. (٨) في ع وح: وارثا. (٩) كذا في ع، وفي ح: يعلم. (١٠) كذا في ع، وفي ح: بذالك. (١١) سقط من ق. (١٢) كذا في ع، وفي ح: قوله. (١٣) المدونة: ٥/ ١٩٦.