[هنا](١) على شك من تعديلهما، إذا [كان](٢) لم يعدلهما بطل الحق، وشاهد واحد في الأول (٣) ثابت (٤) بكل حال، والحلف معه ممكن إن لم يجد آخر، ويثبت الحق (٥).
وقوله:"إذا ادعيت أن هذا الرجل عبدي، فأردت أن أستحلفه" المسألة (٦).
قالوا: هذا يدل أنه ليس في يد مالك، وأنه يدعي الحرية، إذ لو كان في يد ملك لم يكن له استحلافه إذا وجب، ولا يكون [له](٧) معه كلام، وإنما [كان](٨) يكون الكلام مع مالكه.
وقال سحنون، قال (٩) غيره: إذا كان معروفاً بالحرية لم يجب (١٠)، ذلك فيه ثابت لابن وضاح، ساقط لابن باز.
وفي بعض النسخ: هذا إن لم يكن معروفاً بالحرية.
وعلى هذا اللفظ اختصرها أبو محمد. وقال (١١): إذا جهل أمره ولم يعرف بحرية.
وفي بعض النسخ:"هذا إذا كان معروفاً بالرق"(١٢).
(١) سقط من ق وح. (٢) ساقط من ق. (٣) في ح: الأولى. (٤) كذا في ع وح، وفي ق: يثبت. (٥) انظر شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: ١/ ٨١. (٦) المدونة: ٥/ ١٨٠. (٧) سقط من ق. (٨) سقط من ق. (٩) كذا في ع، وفي ق: وقال. (١٠) كذا في ع وح، وفي ق: تجب. (١١) كذا في ح، وفي ق: قال. (١٢) هكذا في طبعتي المدونة (انظر طبعة دار الفكر: ٤/ ٩٣. وطبعة دار صادر: ٥/ ١٨١).