مسألة ورثة المتحملين (١) وأهل الحصن (٢) في كتاب المواريث (٣).
وقوله:"أرأيت لو أن داراً في يدي ورثتها عن أبي فأقام ابن عمي (٤) البينة أنها دار جدي، وطلب مورثه قال: هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك"(٥).
ذهب بعض الشيوخ أن مذهبه في الكتاب من هذا اللفظ. أن الحيازة من الأقارب كالأجنبيين (٦)(سواء)(٧). والخلاف فيها معلوم (٨).
وقوله:"في الذي وجد خطه في الكتاب ولم يذكر، لا يشهد [بها](٩)(١٠). أي: على غير بيان حتى يبين (١١) أنه لا يذكرها. وإنما يعرف (١٢) أن هذا خطه (١٣)، (أو خط يشبه خطه)(١٤)، كما قال: "ولكن
(١) كذا في ع وح، وفي ق: المحتملين. (٢) المدونة: ٣/ ٣٨٣، ٥/ ١٤٣. (٣) المدونة: ٣/ ٣٨٣. (٤) كذا في المدونة، وفي ع: ابن عم لي وفي ح: ابن عمي لي. (٥) المدونة: ٥/ ١٤٣. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: والأجنبيين. (٧) سقط من ع، وح. (٨) انظر النوادر: ٩/ ٢٢ - ٢٤. (٩) سقط من ق. (١٠) المدونة: ٥/ ١٤٥. والنص فيها كما يلي: "قلت: أرأيت لو أن رجلاً رأى خطة في كتاب، وعرف أنه خطه، وفيه شهادته بخطه نفسه، فعرف خطه نفسه، ولا يذكر شهادته تلك؟ قال: قال مالك: لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة ويذكرها. قلت: فإن ذكر أنه هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة؟ قال: هكذا سألت مالكاً أنه يذكر الكتاب ويعرفه ولا يذكر الشهادة، قال: قال مالك: فلا يشهد بها، ولكن يؤديها هكذا كما علم". (١١) كذا في ع، وفي ح: حتى لا يتبين. (١٢) كذا في ح، وفي ع: وإنما يعلم. (١٣) في ع: أنها خطه. (١٤) سقط من ع.