وقد اختلف في معنى قوله في المسألة الأولى التي جوزها بشرط، إذا كان مثل القراض الأول إذا لم يكن فيها ربح، فذهب ابن لبابة [إلى](٢) أن معنى ذلك على غير الخلط، ولو كان على (معنى)(٣) الخلط لجاز، وإن اختلفت الأجزاء (٤). ويعضد هذا ما له في كتاب محمد: لا بأس (أن)(٥) يأخذ (٦) مائتين على أن يعمل بكل مائة على حدة، إذا كانت (٧) على جزء واحد، فإن اختلفت الأجزاء لم يجز، إلا على الخلط. وإلى هذا [٧٨] / نحا فضل في معنى قوله.
وقيل: الأظهر على لفظ الكتاب خلاف هذا. أو أنه لا يجوز (٨) إلا على الخلط. وإن اتفقت الأجزاء. بدليل قوله في المسألة بعدها:"وإن اشترط عليه ألا يخلطه"(٩). فدل أن كلامه في الأولى (١٠) على الخلط، وهو قول ابن حبيب. ورواية أبي زيد. وتأويل أبي محمد (١١). وقال فضل: إلا أن يريد أن الأول لم يحضر في وقت دفع الثاني. حتى يعرف (١٢) صحة الأمر فيه، كما عرف (١٣)، إذا كان ذلك في
(١) وقد قال غيره: لا بأس أن يدفع إليه مالاً آخر على مثل قراض الأول نقداً، لا يخلطه بالأول إذا كان فيه ربح. (المدونة: ٥/ ١١٤). (٢) سقط من ق. (٣) سقط من ع وح. (٤) كذا في ع، وفي ح: الأخرى. (٥) سقط من ح. (٦) في ح: بأخذ. (٧) كذا في ع وح، وفي ق: كان. (٨) في ح: وإلا فلا يجوز. (٩) المدونة: ٥/ ١١٥. (١٠) في ح: الأول. (١١) النوادر: ٧/ ٢٥١. (١٢) كذا في ع، وفي ح: من تعرف. (١٣) في ع وح: عرفاً.