قال ابن لبابة: فأنبأك بأن (١) الجوابين في المسألتين (٢) مختلفان. فإذا (٣) كان جوابه في المسألة التي لم يشخصه إلا في القراض أن النفقة في القراض، كان الجواب الثاني ضده. وضده قوله: لا ينبغي أن ينفق من المال الذي يعطى قراضاً، لأنه لم يكن أول خروجه بسبب ذلك المال، ويكون (٤) كمسألة الغازي، والحاج، وإليه ذهب من أثبت: لا (٥)، وبكون (٦) النفقة تجب (٧) على الحالتين اللتين (٨) خرج فيهما، وهما حاجته والقراض بدليل قوله:"فيفض ذلك على المال القراض ونفقة مثله"(٩). وقول سحنون موافق لما في مختصر ابن عبد الحكم. قال ابن لبابة: إنما أدخله سحنون مخالفة لما قبله.
و [قد](١٠) قال في الباب الآخر بعده إذا خرج بمال نفسه، وغيره:"أن النفقة على قدر المالين"(١١).
وللقائل (١٢) أن يقول: تفترق المسألتان لأن هذا خرج بهما معاً ابتداء. والأول ابتداء (١٣) خروجه لحاجة نفسه، فهو أشبه بالحاج.
وقال حمديس في هذه المسألة: ينبغي أن تكون (١٤) أصلاً لمسألة من
(١) كذا في ع، وفي ح: بين. (٢) في ع وح: المسألة. (٣) كذا في ع وح، وفي ق: وإذا. (٤) كذا في ع وح، وفي ق: أو يكون. (٥) لعله يقصد الرواية التي فيها: لا يحسب، وقد ذكرها سابقاً. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: وبكون. (٧) في ع وح: تجب النفقة. (٨) في ع وح: التي. (٩) المدونة: ٥/ ٩٧. (١٠) سقط من ق. (١١) المدونة: ٥/ ٩٧. (١٢) كذا في ع، وفي ح: ولقائل. (١٣) كذا في ع وح، وفي ق: ابتدأ. (١٤) كذا في ح، وفي ع: يكون.