وقال محمد: إذا قال خذه (قراضاً)(١)، ولك ربحه. فهذا لا ضمان عليه. وإن قال: خذه واعمل به، ولك ربحه، ولم يذكر قراضاً، فهو ضامن.
وقوله "فيمن دفع إلى رجلين (مالاً)(٢) قراضاً على أن لأحدهما سدس الربح، وللآخر الثلث لا يجوز [٧٧] لأن العاملين بالمال لو اشتركا على مثل هذا لم يجز (٣). وإنما يجوز من هذا؛ إذا عملا على مثل (٤) ما يجوز في الشركة بينهما"(٥).
قال بعضهم: ظاهر هذا أنه لو كان عملهما على قدر أجزائهما من الربح جاز. ونحوه (٦) لحمديس.
وفي سماع أصبغ لا خير فيه. فإن عملا مضى (٧).
قال فضل: القياس أن يرد (٨) إلى قراض مثلهما، لأنها زيادة داخلة في المال على أصله.
وقال بعض مشايخنا المتأخرين: الصواب جوازه. واعتراض سحنون على ابن القاسم بأن رب المال كأنه زاد أحدهما السدس صحيح. وله مكارمة أحدهما دون الآخر.
وقوله: "في الذين يأخذون [المال](٩) قراضاً فيشهدون الموسم، (أترى (١٠) لهم نفقة في مال القراض، فقال مالك: لا يخرج حاجاً، وتكون
(١) سقط من ع وح. (٢) سقط من ح. (٣) انظر المنتقى: ٥/ ١٥٤. (٤) كذا في ع، وفي ح: قدر. (٥) المدونة: ٥/ ٩٠. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: ومثله. (٧) النوادر: ٧/ ٢٧٢ - ٢٧٣. البيان والتحصيل: ١٢/ ٤٠٢. (٨) كذا في ع، وفي ح: ألا يرد. (٩) سقط من ق. (١٠) كذا في ع، وفي ق: أتى، وفي المدونة: افتري.