شيوخنا، أنه سنة (١)، أي إباحته، والرخصة فيه جائزة بالسنة، لا بمعنى السنة التي يحض على إتيانها (٢). ولهذا قال ابن عبد الحكم: لا أقول: هو (٣) سنة.
ولا خلاف أنه جائز بالدنانير، والدراهم. غير جائز بالعروض ما كانت (٤).
واختلفوا في الشروط التي بها يصح، فعندنا أن شروطه عشرة شروط (٥):
- نقد (٦) رأس المال (للعامل) (٧).
- وكونه معلوماً.
- وكونه غير مضمون على العامل.
- وكونه مما يتبايع به أهل بلدهما من العين: مسكوكاً [كان] (٨) أو غير مسكوك.
- ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه.
- وكونه مشاعاً، لا مقدراً بعدد، ولا تقدير.
- وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواه، إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة، ومؤنة في السفر.
(١) المقدمات: ٣/ ٦.(٢) كذا في ع وح، وفي ق: امتثالها.(٣) كذا في ع، وفي ح وق: هي.(٤) انظر المعونة: ٢/ ١١٢٠ - ١١٢١. المنتقى ٥/ ١٥١.(٥) انظر مواهب الجليل: ٥/ ٣٥٨، الذخيرة: ٦/ ٣٠ - ٣٦.(٦) كذا في ع، وفي ح: تقدم.(٧) سقط من ع وح.(٨) سقط من ق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute