وقوله:"من الغرر أن تباع (٣) كل [أرض](٤) ذات أصل بشطر ما يخرج منها"(٥). معنى [يباع هنا](٦) يكرى ويساقى (٧).
وقوله:"إذا اكترى داراً وفيها نخل يسيرة إنما يجوز أن تكون التمرة تبعاً للدار، وتلغى"(٨). ووقع في بعض الروايات لابن وضاح: أو تلغى. وكذا في كتاب ابن المرابط.
والصحيح: الرواية الأولى. إلا أن يتأول: أن تلغى (٩) من الكراء وتترك لرب الدار، فتصح على هذا.
وقوله بعد في المسألة:"وقد (١٠) زاد رب الدار في الكراء لأجل ما اشترط"(١١) كذا لابن وضاح. ولابن باز، "فقد (١٢) زادت الدار"(١٣).
(١) المدونة: ٤/ ٥٠٨. (٢) وإلى هذا التفسير ذهب الأزهري، وقيل: مرمة البيت متاع البيت. (انظر لسان العرب: مادة: رمم). (٣) كذا في ح، وفي ع: يباع. (٤) ثبت في المدونة، وسقط من ع وح وق. (٥) المدونة: ٤/ ٥٠٧. (٦) سقط من ق. (٧) في ق: تكرى وتساقى. (٨) المدونة: ٤/ ٥٠٦. (٩) في ع: إلا أن تلغى، وفي ح: أو تلغى. (١٠) في ع وح: فقد. (١١) كذا في ع، وفى ح: الأجل ما اشترط، وفي المدونة (٤/ ٥٠٧): لمكان ما اشترط. (١٢) كذا في ع وح، وفي ق: وقد. (١٣) المدونة: ٤/ ٥٠٧.