أكملت (١) هذا الثوب اليوم زدتك كذا فاستخفه مالك مرة، وقاله غيره، وقال ابن القاسم: لا خير فيه.
وقوله:"إذا اكترى دابة ليحمل عليها حمل مثلها مما شاء لا خير فيه"(٢). لأن من الحمولة ما هو أضر بالدواب إلى آخر المسألة.
ثم قال:"وكذلك الحوانيت والدور"(٣). ثم قال:"لأن رب الدابة والحوانيت باعوا من منافع ذلك ما لا يدرون (٤) لاختلاف ذلك، ولأنه خارج عن أكرية الناس"(٥).
وقال في كتاب أكرية الدور:"إذا اكترى حانوتاً ولم يسم ما يعمل فيه جاز"(٦). قال بعض شيوخنا الأندلسيين: هذا أصل مختلف فيه، أجازه هنا، ولم يجزه في الأخرى.
قال القاضي: والصواب أنه وفاق. وأن ترجع (٧) إجازته لما تقدم من عرف الناس فيما (٨) يعمل فيه، وفي ذلك (٩) السوق، كما قال في مسألة الدابة، قبل:"الكراء فاسد، إلا أن يكون (قوم)(١٠) عرفوا (١١) ما يحملون"(١٢).
(١) كذا في ع، وفي ح: كملت. (٢) المدونة: ٤/ ٤٧٢. (٣) المدونة: ٤/ ٤٧٢ (٤) كذا في ع، وفي ح: ما لا يدرى. (٥) المدونة: ٤/ ٤٧٣. (٦) المدونة: ٤/ ٥٢٣. (٧) في ع: وأن مرجع, وفي ح: وأن يرجع. (٨) كذا في ع، وفي ح: ما. (٩) في ع وح: تلك (١٠) في ع: قوما, وهو ساقط من ح. (١١) كذا في ع، وفي ح: قد عرفوا. (١٢) المدونة: ٤/ ٤٧٢.