الباب، "قلت: فما الفرق بين الذي باعه وهو قائم على أن على ربه حصاده"(١)، فاشتراط لفظه قائم يدل أنه شرط عنده في صحة بيعه، وإلا فما فائدة ذكره (٢)؟
وقوله:"وكل من (٣) اشترى كيلاً يراه في سنبله فلا بأس به إلى [آخر](٤) قوله لأن الذي في سنبله قد عاينه"(٥).
قال بعض الأندلسيين: هذا يدل أن بيع الجزاف لا يجوز على الصفة (٦)، وطرح سحنون قوله في سنبله (٧) أول المسألة، ورده فرآه، ولم يكن في كتاب ابن عتاب.
(١) المدونة: ٤/ ٤٦١. (٢) كذا في ح، وفي ق: ذكرها. (٣) كذا في ع وح، وفي ق: ما. (٤) سقط من ق. (٥) المدونة: ٤/ ٤٦١. (٦) كذا في ع، وفي ح: على الصفة لا يجوز. (٧) المدونة: ٤/ ٤٦١.