وكذلك قالوا لو شرط في هذا (١) الكثير أن يمسكها المجعول له، ويحفظها حتى تكمل، لم يجز فيها الجعل، واستوى حكمها وحكم البيع.
[٦١] وقوله: "إن باع حنطة في سنبلها؛ على أن يدرسها ويذريها (٢) كل قفيز بكذا. ذلك جائز"(٣). انظر فلم يذكر الحصاد. فظاهره: أنه محصود، فهو دليل على جواز بيع الزرع المحصود حزماً، وفيه تنازع.
وقوله:"إنما (٤) سأله عن الرجل يبيع القمح على أن على البائع طحنه (٥)[مراراً](٦) فرأيته يخففه"(٧) فهو يشعر بما صرح به من الخلاف في التجارة (إلى أرض الحرب)(٨)، أنه كان يستثقله، ثم خففه (٩).
قال بعضهم: أجاز ابن القاسم البيع والإجارة في صفقة مرة، ومرة منعها (١٠)، ومنها هذه المسألة.
وقوله في مسألة الخياطة (١١). وقول عبد الرحمن أحسن (١٢) كذا لابن باز، وعند ابن وضاح: حسن.
وقوله "اعمل على دابتي فما عملت من شيء (فهو)(١٣) بيننا (١٤) "(١٥).
(١) في ع: في شراء، وفي ح: في الشراء وسقط هذا. (٢) كذا في ع وح، وفي ق: وقد ذراها. (٣) المدونة: ٤/ ٤٠٧. (٤) كذا في ع وح، وفي ق: إنه. وفي المدونة (٤/ ٤٠٧): ولقد سألته عن الرجل. (٥) كذا في ع، وفي ح: طحينه. (٦) سقط من ق. (٧) المدونة: ٤/ ٤٠٧. (٨) سقط من ح. (٩) المدونة: ٤/ ٢٩٨. (١٠) كذا في ع وح، وفي ق: ومنعها مرة. (١١) قال محمد: ولا يصح الجعل في الخياطة، ولكنه من باب المقاطعة. (النوادر: ٧/ ٦). (١٢) كذا في ع وح، وفي المدونة: ٤/ ٤٠٨، وق: حسن. (١٣) سقط من ع وح. (١٤) في ع وح: فبيننا. (١٥) المدونة: ٤/ ٤٠٩.