فسروه (١) في مسألة الآبقين (٢)، ويدخلها من الخلاف ما وقع (٣) هناك. فانظرها.
وقوله: إنما يجوز الجعل (٤) في الشيء القليل (٥).
حكى القاضي أبو محمد أن من شرط (٦) الجعل أن يكون في القليل (٧)، وخالفه غيره. وقال: الجعل جائز في كل شيء (٨)، كثيراً كان أو قليلاً، مما لا يصح للجاعل فيه منفعة، إلا بتمامه، وهذا هو الأصل (٩)، وقد قدمناه، وإنما قال مالك: هذا في البيع دون غيره، كما سنبينه إن شاء الله.
وقوله:"لا يصلح (١٠) الجعل على بيع الثياب الكثيرة"(١١).
معناه:[على](١٢) أنه لا يأخذ شيئاً إلا ببيع جميعها، وأما (على)(١٣) أن يأخذ على قدر (١٤) ما باع، فهو جائز، ومعناه عندهم: أنه سمى لكل
(١) كذا في ع وح، وفي ق: فسره. (٢) المدونة: ٤/ ٤٥٩. (٣) كذا في ع وح، وفي ق: ما دخلها. (٤) كذا في ع وح، وفي ق: وإنما يجوز أن يكون الجهل، وفي المدونة: وجوز مالك الجعل في الشيء القليل. (٥) المدونة: ٤/ ٤٠٤. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: شروط. (٧) المعونة: ٢/ ١١١٥. (٨) في ع وح: الجعل في كل شيء جائز. (٩) المقصود بأبي محمد القاضي عبد الوهاب، وقد رد عليه ابن رشد بما ذكره عياض. (المقدمات: ٢/ ١٨٠). (١٠) كذا في ع، وفي ح وق: لا يصح. (١١) المدونة: ٤/ ٤٠٤. (١٢) سقط من ق. (١٣) سقط من ح. (١٤) كذا في ع وح، وفي ق: بقدر.