الثمن، وهي رواية إبراهيم بن محمد، وأبي الحسن الدباغ. قال (١) أحمد بن خالد: وهو أصح. قال القاضي رحمه الله: وقد (٢) يصحان (٣) جميعاً، أي من الثمن بعد قبضه (٤) على القيمة، وكذلك قوله آخر المسألة:"وضع عن المشتري عشر الثمن"(٥). كذا في الأصول. ووقع لابن وضاح في كتاب ابن عتاب، الثمر، بالراء (٦). ومعناه: ما يصيب ذلك من الثمن. فهما صحيحان والأول أبين.
وقوله "في الحديث، عن عمر بن عبد العزيز، أنه قضى باليمين على المبتاع ألا يكتم شيئاً وعليه ما أكل عماله (٧) "(٨).
[٥٩] قال فضل: فيه دليل أن القول قول المبتاع، مع يمينه، فيما أذهبت الجائحة، إذا اختلف مع البائع، وأصبغ؛ يقول في ذلك: القول قول البائع، وعلى المبتاع البينة. ووقع في بعض روايات العتبية.
قال القاضي رحمه الله: وليس في الحديث المذكور [دليل](٩) على ما قاله فضل، وتأويل غيره فيه أظهر، أن القول قول المشتري، إنما أراد به فيما أكل، هو وعماله (١٠). وهذا صحيح. لا خلاف (فيه)(١١).
(١) كذا في ع وح، وفي ق: وقال. (٢) كذا في ع وح، وفي ق: قد. (٣) في ح: يصحا. (٤) كذا في ع وح، وفي ق: فضه. (٥) المدونة: ٥/ ٢٦. (٦) كذا في ع، وفي ح: بالواو وهو غير واضح. (٧) كذا في ع وح، وفي ق: أكل عن ماله. (٨) المدونة: ٥/ ٣١ - ٣٢. هذا النص ورد في المدونة، ولم أعثر عليه في كتب الحديث. (٩) سقط من ق. (١٠) كذا في ع، وفي ح: عامله. (١١) سقط من ح.