وقال ابن نافع وغيره: يحملون ذلك محملاً واحداً، كذا في كتاب ابن وضاح (١).
وكان (٢) في أصل (كتاب)(٣) ابن عتاب، يجهلونه (٤) , بالهاء. وكتب عليها (٥) بخط يده (٦)، يحملون، ولم يغير ما (٧) في الأصل.
وقال بعض شيوخنا: إنما اختلافهم في السقي، والزكاة، وأما في بيعها بخرصها فيتفقون أن ذلك مما يختص بالعرية، دون الهبة، وإنما سوى ذلك ابن حبيب في الجميع، (فقال)(٨) ابن حبيب: فرق ابن القاسم بين ما سُمي (٩) هبة، و [بين](١٠) ما سُمي عرية، وكان يقول: زكاة العرية، وسقيها، على المعري. وزكاة الهبة، وسقيها، على الموهوب (١١)[له](١٢) ولم يكن يجيز شراء الهبة بخرصها، كما يجيزه في العرية.
قال: وهذا لا يعتدل، لأن هبة الثمرة (١٣) هي العرية، وليس اختلاف اللفظ فيها (١٤) بالذي يفرق بينهما (١٥).
(١) كلام ابن نافع ساقط من طبعتي المدونة. (٢) كذا في ع وفي ح: وكذا. (٣) سقط من ع وح. (٤) في ح: يجهلون. (٥) في ح: عليه. (٦) كذا في ع، وفي ح: بخطه. (٧) كذا في ع وفي ح: ولم يغيرهما. (٨) سقط من ح، وفي ع: وقال. (٩) في ح: سوى. (١٠) سقط من ق. (١١) معين الحكام: ٢/ ٥٥٥. (١٢) سقط من ق. (١٣) كذا في ع، وفي ح: الثمر. (١٤) في ح: فيهما، وهي ساقطة من ع. (١٥) انظر كلام ابن القاسم وابن حبيب وأشهب وسحنون في زكاة العرية وسقيها في المقدمات: ٢/ ٥٢٦.