الثالث (٢): بيع الطعام بالطعام [من جنسه](٣) متفاضلاً.
الرابع: الرجوع في الهبة.
وشراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط:
أولها (٤): أن يكون مشتريها هو معريها.
الثاني: أن تكون قد طابت.
الثالث: ألا يكون [إلا](٥) بتمر.
الرابع: ألا يكون إلا بخرصها.
الخامس: ألا تباع إلا بنوعها.
السادس: ألا يكون (٦) إلا إلى الجذاذ. فهذه الستة متفق عليها عندنا.
السابع: ألا يكون (٧) إلا باسم العرية، وبابها.
الثامن: أن تكون خمسة أوسق فأدنى (٨).
التاسع: أن يكون (٩) المشتري جملة ما أعري (١٠)(منها)(١١).
(١) كذا في ع، وفي ح وق: وهو. (٢) سقط من ح. (٣) سقط من ق. (٤) كذا في ع وح، وفي ق: أحدها. (٥) سقط من ق. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: ألا تكون. (٧) كذا في ح، وفي ع وق: ألا تكون. (٨) في ح: لا أكثر منها، بدل: فأدنى. (٩) كذا في ح، وفي ع: أن يشتري. (١٠) كذا في ع وح، وفي ق: ما عرى. (١١) سقط من ع وح.