كله تكون العرية اسماً (١) للثمرة، أو تكون بمعنى أن هذه النخلة عريت من (٢) الثمرة بهذه الهبة، فتكون هنا اسماً (٣) للنخلة (٤).
وقيل: بل هي (٥) النخلة، تكون للرجل في نخل الرجل، فيدخل صاحبها لها فيؤذي صاحب النخل الكثير، فرخص (٦)[له](٧) في شراء ثمرتها منه ليدفع أذاه عنه، وهذا يأتي على مذهب عبد الملك، وأما على مذهب مالك، وابن القاسم، فلا يجوز (٨) أن يشتريها [منه](٩) إلا على طريق (١٠) المعروف معه، وكفايته (١١) سقيها، لا لدفع الضرر مجرداً (١٢).
ومعنى تسميتها على هذا الوجه عندي (١٣)، عرية، [الإفراد](١٤) لانفرادها من نخله، يقال: أعريت هذه النخلة، إذا أفردتها بالبيع، أو بالهبة.
وقيل: هو شراء من لا يحل له ثمر النخلة، من صاحب النخل (١٥)، يأكلها هو وعياله رطباً، بخرصها تمراً، مما بيده من التمر (١٦) نقداً، وهذا مذهب الشافعي، ومن وافقه، و [من](١٧) رأى أن الرخصة في العرايا إنما
(١) كذا في ع، وفي ح وق: اسم. (٢) كذا في ع وح، وفي ق: عن. (٣) كذا في ع، وفي ح وق: اسم. (٤) انظر المنتقى: ٤/ ٢٢٦. (٥) كذا في ع، وفي ح: في. (٦) كذا في ع، وفي ح: فيرخص. (٧) سقط من ق. (٨) في ع وح: فلا يجزه. (٩) سقط من ق. (١٠) كذا في ع وفي ح: إلا بطريق. (١١) كذا في ع، وفي ح وق: وكفاية. (١٢) المنتقى: ٤/ ٢٢٩. (١٣) في ع: عندي على هذا الوجه، وفي ح: عندي على هذه الوجوه. (١٤) سقط من ق. (١٥) كذا في ع وح، وفي ق: النخلة. (١٦) كذا في ع، وفي ح: الثمن. (١٧) سقط من ق وع.