وقال ابن عتاب: الربع كثير (١)، وهذا نحو ما تقدم للمخزومي.
(وقال بعضهم: لا حد فيه، إلا وجود الضرر.
وقال أبو عمر بن القطان (٢): مثقالان في قيمة العيب قليل، وعشرة كثير، يجب بمثله الرد) (٣). وقال أبو الوليد ابن رشد عشرة من مائة كثيرة (٤).
وقوله "فيمن اشترى جارية ممن تحيض فارتفع حيضها (٥) في الاستبراء شهرين أو ثلاثة (٦). قال مالك: ذلك عيب يردها (٧) به إن أحب"(٨).
ظاهره: أن الشهرين أمد كثير يوجب الرد، وهو قول مالك في كتاب محمد (٩)، وقول سحنون، خلافاً لما لأشهب (١٠) في كتاب محمد، أنها لا ترد من الشهرين (١١)، وإنما ترد فيما زاد على الثلاثة، وتبيين ضرره، ونحوه لابن القاسم، أنها ترد في الأربعة الأشهر (والخمسة (١٢)) (١٣).
(١) انظر معين الحكام: ٢/ ٣٨٨. (٢) أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال القرطبي المعروف بابن القطان: الفقيه الحافظ دارت عليه الفتوى والشورى مع ابن عتاب. توفي ٤٦٠ هـ. (الصلة: ١/ ٦٤، الديباج: ٤٠، شجرة النور، ص: ١١٩). (٣) سقط من ح. (٤) انظر كلام ابن القطان وابن رشد في المقدمات: ٢/ ١٠١ - ١٠٢، معين الحكام: ٢/ ٣٨٨. (٥) كذا في ع وفي ح وق: حيضتها. (٦) كذا في ع وح وق، وفي المدونة: فارتفعت حيضتها عند المشتري في الاستبراء بشهرين أو ثلاثة: أيكون هذا عيباً في قول مالك؟ (٧) كذا في ع وح، وفي ق: يرد. (٨) المدونة: ٤/ ٣٢٦. (٩) النوادر والزيادات: ٦/ ٢٥٦. (١٠) النوادر والزيادات: ٦/ ٢٥٦. (١١) انظر المنتقى ٤/ ١٨٩. (١٢) النوادر والزيادات: ٦/ ٢٥٦. (١٣) سقط من ع.