أجازه في الكتاب إذا وقع مع كراهته له، وأبطل الشرط (١). قال في الرواحل: ويلزم البائع دفعها، والمشتري (٢) أخذها، أتى بالثمن أم لا، ويجبر على النقد (٣).
ظاهره الآن بغير تأخير، وفي هذا الكتاب: ويغرم الثمن (الذي)(٤) اشتراه [به (٥)] (٦) من غير تفصيل، وحمل أكثرهم (٧) الكلامين في الكتابين على نقد الثمن عند الأجل، لا على تعجيله.
وقيل: يوقف المشتري فإن نقد مضى (٨)، وإن أبى رد.
وقيل: البيع مفسوخ.
قال ابن لبابة: لمالك (في ذلك)(٩) ثلاثة أقوال (١٠)، ذكرها (١١) ابن القاسم عنه.
قال مرة: البيع مفسوخ. ومرة تام. ومرة يبطل الشرط ويتم البيع.
وفي الدمياطية (١٢): فرق بين قوله (١٣): إن جئتني بالثمن، وبين قوله: إن لم تجئني. فإن قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن (وإلا)(١٤)
(١) المدونة: ٤/ ١٦٦. (٢) كذا في خ وع، وفي ح: وللمشتري. (٣) المدونة: ٤/ ٤٦٨. (٤) سقط من ح. (٥) المدونة: ٤/ ١٦٦. (٦) سقط من ق. (٧) كذا في م وع، وفي ح: بعضهم. (٨) انظر النوادر: ٦/ ١٧١. (٩) سقط من ح. (١٠) كذا في ع، وفي خ وح: أقاويل. (١١) كذا في خ وع وح، وفي ق: وذكرها. (١٢) كُتُب عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي. (١٣) كذا في د، وفي ق: قول. (١٤) ثبت في ق، وسقط من غيرها.