و"النشوز"(١) - بالزاي - النمو، والزيادة، وأصله الارتفاع، ومنه نشوز المرأة على زوجها، لارتفاعها عليه.
و"الخلفة"(٢) - بكسر الخاء - ما يخلف من الزرع بعد جذه (٣)، وكل شيء خلف شيئاً فهو خلفة له، ومنه:{جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً}(٤) أي يخلف أحدهما الآخر.
وقوله:"إن اشتريت سلعة بعينها بحكمي أو بحكم فلان"(٥). كذا في كتاب ابن عتاب بعينها. وفي كتاب ابن المرابط بقيمتها أو بحكمي (٦).
قال فضل: رواية يحيى بعينها بحكمي وروى غيره "بقيمتها أو بحكمي (٧) "(٨)، والمسألة على الروايتين صحيحة الجواب لمجهلة الثمن (٩)، كانت معينة، أو غير معينة.
(وقوله)(١٠): "في شراء الآبق إذا ادعى معرفته وموضعه فلا بأس إذا تواضعا الثمن"(١١). هذا يدل على توقيف الثمن فيها، إذا طلبه البائع،
(١) المدونة: ٤/ ١٥٠. (٢) المدونة: ٤/ ١٤٩. (٣) كذا في ح وع، وفي خ: جزه. (٤) سورة الفرقان، الآية: ٦٢. (٥) المدونة: ٤/ ١٥٤. (٦) كذا في خ وع، وفي ح: وبحكمي. (٧) كذا في خ وع، وفي ح: وبحكمي. (٨) في المدونة (٤/ ١٥٤ دار صادر): أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بقيمتها أو بحكمي أو بحكم البائع. وفي طبعة دار الفكر (٣/ ٢١٤) ما يوافق كتاب ابن المرابط، إذ فيها: إن اشتريت سلعة بقيمتها بحكمي أو بحكم البائع. (٩) النوادر: ٦/ ١٥٧. (١٠) سقط من ح. (١١) المدونة: ٤/ ١٥٥.