والرابع: ما لا يصح بيعه قبل استيفائه، وذلك يختص (١) بالطعام، فهذه أربعة أصول في البيوع الفاسدة لعقودها وأنفسها، وتقريرها (متقدم)(٢) لعبد الملك بن الماجشون إلا ما بسطناه وبيناه منها.
ويلحق (٣) بها نوع خامس لا بد منه، وهو ما منع بيعه: إما لحرمته، أو لخبثه وعدم منفعته. فلحرمته (٤)، كالحر، وأم الولد، والمدبر، والمعتق إلى أجل، والمصحف (٥) والمسلم من الكافر على أحد القولين.
وما خرج عن هذه الوجوه فهو جائز، إلا أن تقترن به قرائن فساد خارجة عن نفسه، وعقده (١٠)، وهو (١١) النوع السادس، وهي أربع علل:
(١) كذا في ع وح، وفي خ: مختص. (٢) سقط من ح. (٣) كذا في خ وح، وفي ع: ويلتحق. (٤) كذا في خ وح، وفي ع: لحرمته. (٥) كذا في د، وفي ق: أو المصحف. (٦) سقط من ح. (٧) قال سحنون: لا يحل بيع السم، ولا ملكه على حال والناس مجتمعون على تحريم بيعه. (النوادر: ٦/ ١٨٦). (٨) سقط من ح. (٩) كذا في خ وع، وفي ح وط: أو الجعلان. (١٠) كذا في خ وع، وفي ح: عن عقده ونفسه. (١١) كذا في خ وع وح، وفي ق: هو.