وقوله:"إلا أن يرضى من اشترط (١) السلف أن يترك ما اشترط"(٢). ثم قال:"قلت: لم كان (٣) هذا الذي (٤) اشترط السلف إذا ترك السلف ورضي به ثبت (٥) البيع. قال: كذلك (٦) قال مالك"(٧). كذا روايتنا. وكذا في أكثر الأمهات، وكذا في الموطأ (٨). ووقع في بعض النسخ يرد ما اشترط ورد السلف.
قال بعضهم: هذا لفظ (٩) وقع فيه الغلط في بعض الكتب.
قال يحيى بن عمر: وسحنون أصلحها يترك (١٠) وإنما كان (١١) يرد (١٢).
قال فضل: وكذا (١٣) قرأناها على يحيى، إذا رد (١٤). [قال](١٥): وسحنون (١٦) أصلحها في رواية يحيى في الموضعين (١٧). وردها
(١) كذا في خ، وفي ح: مشترط. (٢) المدونة: ٤/ ١٣٢. (٣) كذا في المدونة وخ وع، وفي ح: لم يكن. (٤) كذا في خ وع، وفي ح: هذا الدين. (٥) كذا في المدونة وخ وع وح، وفي ق: تم. (٦) كذا في المدونة وخ وع، وفي ح وق: وكذلك. (٧) المدونة: ٤/ ١٣٢. (٨) قال مالك في الموطإ في كتاب البيوع (٢/ ١٥٢): فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه، كان ذلك البيع جائزا. (٩) كذا في خ وع وح، وفي ق: اللفظ. (١٠) كذا في خ وع، وفي ح وق: بترك. (١١) كذا في خ وع وح، وفي ق: قال. (١٢) قال ابن رشد: وإلى هذا ذهب سحنون في إصلاحه مسألة كتاب بيوع الآجال في المدونة، بأن جعل فيها مكان "يرد": "يترك"، فتدبر ذلك. (المقدمات: ٢/ ٥٧). (١٣) كذا في خ وع وح، وفي ق: وكذلك. (١٤) في ق: قال: إذا رد. (١٥) سقط من ق. (١٦) كذا في خ وع، وفي ح: سحنون. (١٧) كذا في خ وع وح، وفي ق: في الموضعين في رواية يحيى.