وقوله: بعد ذلك/ [٣]؛ في الذي أخذ من ثمن عبده الذي باعه بأرطال كتان عبدين من صنفه لا يجوز. " (ولا يجوز لك)(١) أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما كان يجوز لك أن تسلم عبدك فيه"(٢). ثم قال:"وما قال ربيعة أسفل ذلك، دليل على هذا الأصل من جهة أخرى"(٣) ظاهره: أنه أراد قول ربيعة الذي جاء به (٤) بعد هذا في العروض: "لا بأس بواحد باثنين نقداً إلى آخر كلامه"(٥) وهو أولى ما يتأول (٦) عليه، لقوله:"أسفل هذا"(٧).
وقال صاحب العين: الدخلة بالكسر: الباطن. يقال: فلان عفيف الدخلة (١١).
وقال ابن الأعرابي: أعرف دخلة أمرك. ودخلة بالفتح والكسر، والدخل أيضاً، [والدخل](١٢) بالتخفيف، والتثقيل (١٣) العيب، وفي حسب فلان وعقله دخل (١٤).
وقوله: "في الذي يشتري من الرجل (١٥) بدين عليه زرعه أو ثمرته
(١) سقط من ح. (٢) المدونة: ٤/ ١٣٠. (٣) المدونة: ٤/ ١٣١. (٤) كذا في خ وع، وفي ح: فيه. (٥) المدونة: ٤/ ١٣١. (٦) كذا في د، وفي ق: ما تولى. (٧) انظر المدونة: ٤/ ١٣١ - ١٣٠. (٨) سقط من ق. (٩) المدونة: ٤/ ١٣١ (١٠) سقط من ق. (١١) كتاب العين للخليل بن أحمد: ٤/ ٢٣٠. (١٢) سقط من ق. (١٣) كذا في ع وح، وفي خ: الخفيف والثقيل. (١٤) انظر لسان العرب: دخل. (١٥) كذا في خ وع وح، وفي ق: الرجلين.