وقوله (٥)"ولا يسلم في الفلوس"، معنى ذلك: لا تسلم فيها الدنانير والدراهيم (٦)، وإلا فقد أجاز قبل هذا سلم الطعام فيها.
وقوله (٧): "الليث وغيره عن سعيد بن عبد الرحمن أنه سأل [سعيد](٨) بن المسيب عن الطعام بالطعام نظرة"، كذا عند ابن عيسى وغيره. ورواية ابن عتاب: شعبة، مكان "سعيد" مصلحاً. قال ابن وضاح: وهو معروف. قال ابن أبي زمنين: وهو الصواب، وهو شيخ من أهل المدينة كان يجالس سعيد بن المسيب. قال البخاري (٩). شعبة بن عبد الرحمن سمع سعيد بن المسيب، مكي روى عنه الليث.
وقوله (١٠): "إذا هلكت السلعة - يعني رأس المال - قبل أن يقبضها المسلم إليه انتقض السلم إذا كان لا يعرف ذلك إلا بقوله، وقد قال ابن
(١) المدونة: ٤/ ٢٠/ ٥. (٢) وقيل أيضاً: هو نوع من الرصاص. انظر العين واللسان: آنك. وفي المنتقى: ٥/ ٣٥: ما يفيد أن القزدير غير الآنك وانظر الاستذكار: ٢٠/ ١٦٤. (٣) المدونة: ٤/ ٢٠/ ٥. (٤) المدونة: ٤/ ٢٠/ ٦. (٥) المدونة: ٤/ ٢٠/ ٤. (٦) كذا فى ز وفوقها: كذا. (٧) المدونة: ٤/ ٢٧/ ٦. (٨) ليس في ز وق وم، وفي طرة ز تلقاءه ملاحظة غير واضحة، وليس في الطبعتين أيضاً؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ١٣٢/ ٨. (٩) في الكبير: ٢/ ٢٤٤، غير أنه لم ينسبه مكيًّا. (١٠) المدونة: ٤/ ٣١/ ١٠.