وقول ربيعة (٣) في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهمين (٤) أو ثلاثة إلى آخر المسألة. طرح ابن وضاح:(أو ثلاثة)(٥) في كتاب ابن سهل. وثبت في سائر الأصول.
وقوله (٦): "إن فيه لمغامزكم من الصرف". كذا لابن وضاح. وعند غيره: لما غمزكم (٧).
وقوله (٨): "فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهماً. قال: هو أمثل أن يأخذ الدرهم مع الدينار". كذا لابن عيسى، وكذا لابن وضاح. والذي عندي في الأصل: هو أمثل من أن يأخذ (٩). وسقوط "من" الصواب.
وقول يحيى بن سعيد (١٠): "أشبه لعمل (١١) الصالحين ألا يفارقه حتى
(١) في المدونة: ٣/ ٤٠٦/ ٤. (٢) عزاه له ابن رشد في البيان: ٧/ ٣٢ رأيا له، وفي النوادر: ٥/ ٣٨٣، والجواهر: ٢/ ٣٧٦ أنه من روايته. (٣) المدونة: ٣/ ٤٠٧/ ٧. (٤) كذا في النسخ، وفي الطبعتين: إلا درهما؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٦/ ٨ - ، وبعد هذا ذكر: درهما، فقط. بل هو عنوان الباب. (٥) وهي مطروحة في طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٦/ ١٠. (٦) في المدونة: ٣/ ٩٦/ ٧ - من طبعة دار الفكر، قال: قال ربيعة في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهماً أو ثلاثة: ما زال هذا من بيوع الناس، ولا يكون الرد والثمن إلا إلى أجل واحد، وإن فيه لما غمزكم ... (٧) في نسخة المدونة المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: ١٢٥٩ج ص: ١٣: لما غمزكم في الأم، وفي أم أخرى: لمغامزكم. (٨) في المدونة ٣/ ٤٠٧/ ١٠: قال ربيعة: وإن باع بدينار إلا درهماً ورقاً فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهما ... (٩) في الطبعتين: هو مثل أن يأخذ. (١٠) المدونة: ٣/ ٤٠٧/ ١٢. (١١) كذا في ز، وفي خ وم وس والطبعتين: بعمل؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٦/ ٥ - . وهو أنسب.