وقوله (٧): "إن أعتق عبداً عن أبيه أو أخيه وهو نصراني، قال: الولاء للذي أعتق عنه إذا كان مسلماً، وإن أعتق عبداً مسلماً عن نصراني فلا ولاء له وهو لجماعة المسلمين، بمنزلة النصراني يعتق المسلم". وسقط عند ابن
(١) يبدو أن موضع هذه الجملة قبل هذا. (٢) المدونة: ٣/ ٣٥٠/ ١. (٣) هذه الفقرة أيضاً مفصول بينها وبين أصلها. (٤) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٦٥/ ٩. وهذا هو الصحيح؛ ابن أبي الزناد هذا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، وقد روى عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، وروى عنه ابن وهب. انظر التهذيب: ٦/ ١٥٥. (٥) المدونة: ٣/ ٣٤٨/ ٦. وهو في المدونة: أبو طوالة، وهو المعروف، واسمه عبد الله بن معمر الأنصاري المدني قاضي المدينة زمن عمر بن عبد العزيز، توفي ١٣٤. انظر التهذيب: ٥/ ٢٥٩. (٦) المدونة: ٣/ ٣٤٨/ ٨. (٧) المدونة: ٣/ ٣٥٠/ ٣.