وقوله (٢): "عِرق نزعه"، أي نزع إليه وأشبهه، أي نزع إليه في الشبه؛ يقال: نزع إليه إذا أشبهه (٣) وأصله من الميل والخروج من شيء إلى شيء، ومنه نُزَّاع العسكر. ونُزَّاع القبائل (٤).
وقوله (٥): "لم يرخص له في الانتفال منه" بالفاء وآخره لام، أي في الانتفاء، وهما (٦) بمعنى واحد (٧). وهو عندنا في/ [خ ٢٦٦] الكتاب في هذا الموضع بالوجهين معاً.
وقول ربيعة (٨) ونافع وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد (٩) فيمن لاعن زوجته ثم قذفها: "يجلد الحد"، مثله لابن شهاب في كتاب محمد (١٠). قال محمد: ولم أسمع من (أصحاب)(١١) مالك فيها شيئاً بيناً، ولا حد عليه لأنه إنما لاعن لقذفه (١٢).
(١) المدونة: ٣/ ١١٦/ ١٢. (٢) المدونة: ٣/ ١١٦/ ٨. (٣) هذا في العين: نزع. (٤) في اللسان: نزع: نزاع القبائل: غرباؤهم الذين يجاورون قبائل ليسوا منهم، الواحد: نزيع ونازع. (٥) المدونة: ٣/ ١١٦/ ١٠. (٦) في خ وق: هما. وهما بمعنى. (٧) انظر اللسان: نفل. (٨) المدونة: ٣/ ١١٥. (٩) المدونة طبعة دار الفكر: ٣/ ٣٤٢/ ٦. وعبد الرحمن بن القاسم قد يقصد به ولد القاسم بن محمد بن أبي بكر نفسه، وقد روى عن أبيه. انظر تهذيب الكمال: ١٧/ ٣٤٨، و٢٣/ ٤٢٩. (١٠) انظر النوادر: ٥/ ٣٤٣، والتوضيح: ١٤٥ أ. (١١) سقط من خ. (١٢) انظر المسألة التي بعد التالية لهذه، وقد اختصر أبو محمد هذه المسألة في النوادر: ٥/ ٣٤٢ اختصارا مخلا، ولم يدخل فيها رأي ابن المواز الشخصي.