الثانية (١): الإقرار بالحمل، وهو نص ما في كتاب محمد (٢) وإحدى (٣) تأويلات الكتاب.
الثالث: أن اعترافه بالحمل حين وضعته لا حين لاعن.
وقد حكى القاضي عبد الوهاب (٤) وابن الجلاب (٥) في مدعي الرؤية على حامل مقر بحملها ثلاث روايات:
يحد ويلحق الولد ولا لعان.
ويلتعن ويدرأ الحد ويلحق الولد.
ويلتعن ويسقط الحد والولد.
فقوله الأول - وهو نصه في كتاب محمد (٦) - مبني على أن اللعان لا يكون إلا لنفي الولد، وقال: كل من لاعن لم يلحق به الولد، وإن اعترف به بعد اللعان حد، وهذا مقر به. قيل (٧): فيحد ولا يلاعن. قال محمد: هذا إعراق (٨). هذا معنى [قوله](٩) لا شك فيه. وقد تأوله الباجي (١٠)
(١) كذا. (٢) وهو في النوادر: ٥/ ٣٣٣. (٣) كذا في خ وز، وفي ق وس: وأحد، وهو الصواب. (٤) في المعونة: ٢/ ٩٠٠. (٥) في التفريع: ٢/ ٩٨. (٦) وهو في النوادر: ٥/ ٣٣٣. (٧) كذا في ز وع وم وس، وصحح عليه في ز، وفي خ وق: قبل. وهو الظاهر. (٨) كذا في خ وز، وأعاد الكلمة في هامش ز وفوقها: كذا، وفي ق وم: إغراق. وهو ما في المطبوع من النوادر: ٥/ ٣٣٣ والمنتقى: ٤/ ٧٤، وكذا وردت الكلمة في مواهب الجليل: ٤/ ٣٣٤ في نص لابن رشد ينتقد فيه رأي شيخه ابن رزق، وسقطت من ع وس. وهل يمكن أن يقصد أنه مذهب العراق؟ ففي اللسان: عرق: يقال: أعرق، أخذ في العراق وأتى العراق. (٩) ليس في ز. (١٠) في المنتقى: ٤/ ٧٤.