ووقع هنا عند ابن عتاب مخرج (١) إليه بأثر المسألة: قال سحنون: معنى العجمي الذي قد أجاب إلى الإسلام. وهي مفسرة في غير "المدونة". وبذلك فسرها ابن اللباد وابن أبي زمنين (٢) وغيرهم. واختصرها أبو محمد (٣): ويجزئ عتق الأعجمي الذي يجبر على الإسلام وإن لم يسلم. وهي مفسرة كذلك في كتاب محمد (٤)؛ قال: لأنهم على دين من اشتراهم، قال: وقال أشهب (٥): لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام. والخلاف في هذا كثير معروف في أمهاتنا (٦).
وقوله (٧): يجزئ الأعور في عتق الظهار. وقال الشيخ ابن لبابة: معناه: غير الأنقر (٨). والكافة تحمله على الأنقر، ويدل عليه قول ابن القاسم في "تفسير" يحيى: لأنه يعمل عمله الذي كان يعمل في صحة عينيه (٩).
وقوله (١٠) في الذي "أُوصِي إليه بعتق رقبة فوجدها تباع فأبى أهلها إلا أن/ [ز ١٧١] يدفع العبد إلى سيده مالاً: إن كان ينقده فلا بأس". معناه من مال عنده (١١)، لا أن يستسعيه فيه.
وقوله (١٢): "وقال ابن عمر ومعقل بن يسار"(١٣). كذا عندي، وكذا
(١) كذا في خ وز وع وح وس وم، وصحح عليها في ز، وفي ق: مخرجا. (٢) ذكره عنه في التوضيح: ١٣٢ ب. (٣) قال في المختصر: ويجزئ الصغير والأعجمي الذي يكره على الإسلام، وانظر أيضاً قوله في الجامع: ٢/ ٢٣٧، والتوضيح: ١٣٢ ب. (٤) انظر قوله في النوادر: ٤/ ٢٣، والجامع: ٢/ ٢٣٧. (٥) نقله عنه في النوادر: ٤/ ٢٣، والجامع: ٢/ ٢٣٧. (٦) انظر الخلاف في هذه المسألة بين مالك وابن القاسم في التوسط للجبيري: ٢/ ١٢٢. (٧) المدونة: ٣/ ٧٥/ ٧. (٨) في القاموس: نقر: منقر العين: غائرها. (٩) مثل هذا التعليل في الجامع: ٢/ ٢٣٧. (١٠) المدونة: ٣/ ٧٦/ ٤. (١١) في ق وم وح وع: عبده، وربما قرئ في ق: غيره. (١٢) المدونة: ٣/ ٧٧/ ٤. (١٣) وهو صحابي كما في الإصابة: ٦/ ١٨٤.