وقول الغير (١): "ليس الظهار بحقيقة الإيلاء، ولكنه من شَرْج ما يقرر (٢) عليه". كذا لابن باز بالشين المفتوحة المعجمة والجيم وسكون الراء (٣)، أي من ضرب هذا ونوعه (٤). وعند ابن وضاح: سرح، بالسين والحاء المهملتين، ولا معنى له هنا.
وقوله (٥) في القائل: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، قال في السؤال:"متى يكون مظاهراً حين (٦) تكلم بذلك أم حتى يطأ؟ قال: هو مول (٧) حين تكلم بذلك، فإن وطئ زال عنه الإيلاء ولزمه الظهار بالوطء. وغمزها سحنون (٨). قال فضل (٩): أراه ذهب لقول عبد الملك: أنه لا يمكن من الوطء، وإنما تكلم ابن القاسم هنا على أحد قوليه في كتاب الإيلاء (١٠) في الذي يحلف بطلاق زوجته (١١) البتة إن وطئها؛ ففي أحد قوليه: أنه يمكن من الفيئة بالوطء، فعلى هذا جوابه هنا. قال ابن محرز (١٢): ليس في قوله هنا ما يدل على تمكينه من الوطء، وإنما قال: فإن وطئها. وكأنه هو فعل ذلك. فالمسألة باقية على احتمال القولين. ولابن القاسم في "العتبية" (١٣): إذا وطئها مرة ثم طلق أو ماتت فلا كفارة عليه إلا أن يطأ
(١) المدونة: ٣/ ٦١/ ٦. (٢) في س: يقدر. (٣) في خ: الراي. (٤) انظر هذا في القاموس: شرج. (٥) المدونة: ٣/ ٦١/ ٧. (٦) كذا في ز وع وح وم، وفي خ وق: أحين. (٧) في خ وس وح وم، مولى. (٨) انظر هذا في التوضيح: ١٢١ أ. (٩) انظر هذا في التوضيح: ١٢١ أ. (١٠) المدونة: ٣/ ٨٤/ ٢. (١١) في خ: زوجه. (١٢) انظر قوله في التوضيح: ١٢١ أ. (١٣) انظره في البيان: ٥/ ١٨٨.