وقول أشهب (١): إذا افترقا سقط الخيار ولها ذلك ما أقاما في المجلس راجع إلى ذلك (٢) ووفاق إن شاء الله تعالى. والمسألة على قولين:
أحدهما: مراعاة المجلس والافتراق وإن (٣) كانا بالقرب، أو طوله والخروج عما كانا فيه إن لم يقوما عن قرب.
والثاني: أن لها ذلك ما لم توقَف. وعلى هذا اختصرها أكثرهم.
ونبه بعضهم أن في القول الأول لفظين لينبه (٤) على الخلاف. وأن القول الأول على قولين:
أحدهما: الافتراق، إما بالأجسام أو بما يظهر من الخروج إلى غير ما كانا/ [خ ٢٤٤] فيه وما يدل على تركها ما جعل لها.
والثاني: مراعاة طول المجلس وجل النهار. وهذا ظاهر ما في كتاب ابن حبيب فإنه قال: ذلك لها ما كانا في مجلسهما، فإذا تفرقا ولم يحدثا شيئاً/ [ز ١٦٠] فأمرها إلى زوجها، قال (٥): وكان يقول أيضاً: وإن طال المجلس حتى يُرى أنه ترْك لما كان (٦) فيه بطل ما جعل لها. ثم رجع فقال: حتى يوقف (٧) أو توطأ (٨).
(١) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٢١٦، والجامع: ٢/ ٢٤٧. (٢) أشار في حاشية ق إلى أن في نسخة أخرى: راجع إلى قوله. (٣) في ق وس وع وح وم: إن كانا. ويبدو أنه المناسب. (٤) في حاشية ز أن المؤلف كتبها بنقط الحرف الأول وحده نوناً. وفي ح وم وع: لينبه. وفي س: فنبه. (٥) المدونة: ٢/ ٣٩١/ ٧. (٦) كذا في النسخ، وقد صحح على الكلمة في ز، والأنسب: كانا، وهو ما في س. (٧) كذا في ز، وفي ق وح وم وس وع: توقف، وفي المدونة: ما لم يوقفه السلطان. ولعل الراجح: توقف. (٨) انظر اختلاف أقوال مالك في هذه المسألة في النوادر: ٥/ ٢١٥ - ٢١٦.